Skip links

استغلال وحدة تكسير وغربلة الحجارة

المحاور الرئيسية

الجسور والطرقات

كراس الشروط المتعلق بنشاط إستغلال وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية

مجال الخدمةتكسير وغربلة الحجارة
موضوع الخدمة

كراس شروط استغلال وحدة وحدات تكسير وغربلة المواد الإنشائية

أبحدهـ
تركيزتوسيعتمديدتحويل

تغيير مشغل

  • يتعين على كل شخص مادي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط إستغلال وحدة تكسير وغربلة المواد الإنشائية أن يودع لدى الوزارة المكلفة بتنظيم إستغلال المقاطع ثلاثة ( 3 ) نظائر من كراس الشروط الذي يمكن سحبه من الوزارة المكلفة بتنظيم استغلال المقاطع أو على الخطّ أو من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع التنصيص على كل البيانات الواردة بملحق هـذا الكراس متبوعا بامضائه ومرفقا بالوثائق المضمنة بكراس الشروط حسب نوع وحدة التكسير و الغربلة.
  • الوثائق المنصصة بكراس الشروط حسب نوع وصنف الوحدة
المصلحةمكتب الضبط المركزي
العنوانمقر وزارة التجهيز - شارع الحبيب شريطة، حي الحدائق، البلفدير - 1002 تونس
المصلحةالإدارة العامة للجسور والطرقات - إدارة المقاطع والمتفجرات
العنوانمقر وزارة التجهيز - حي الحدائق، البلفيدير، 1002 تونس
  • مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرّخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
  • القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1989 والمتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصّة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
  • القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع،
  • القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها وعلى النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر، 
  • القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
  • القانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 02 مارس 2009 والمتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات،
  • القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
  • الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989و المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2954 لسنة 2008 المؤرخ في 23 أوت 2008،
  • الأمر عدد 956 لسنة 2004 المؤرخ في 13 أفريل 2004 والمتعلق بضبط تركيب اللجنة الخاصة بالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة ومشمولاتها وطرق سيرها،
  • الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 والمتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لكراس شروط،
  • الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 756 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020،
  • الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطه كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022،
  • قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 31 مـاي 1990 والمتعلق بتنظيم استغلال المقاطع.
  • قـرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى المؤرخ في 15 نوفمبر 2005 والمتعلق بضبط قائمة المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة أو المزعجة كما تم تنقيحه بقرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري2010 وقرار وزير الصناعة المؤرخ في 24 أكتوبر 2012،
Recherche