Skip links

العنصر الثاني: إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية

مشاريع و برامج

البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

العنصر الثاني: إنجاز مساكن اجتماعية وتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعية

يهدف العنصر الثاني من البرنامج إلى توفير مساكن ومقاسم اجتماعيا للعائلات من ذوي الدخل المحدود وخاصة منهم الغير أجراء الذين لا تشملهم أي منظومة تمويل.

يعتبر مسكنا اجتماعيا على معنى الأمر عدد 460 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10أوت 2012:

  • المسكن الفردي القابل للتوسعة الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 50م2.

ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.

  • المسكن الجماعي الذي لا تتعدى مساحته المغطاة 75م2 باعتبار المساحات المشتركة.

ويتم التفويت فيه دون احتساب ثمن الأرض وتهيئتها والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.

كما يعتبر مقسما اجتماعيا المقسم الذي لا تتجاوز مساحته 160 م2، باستثناء المقاسم ذات الخصوصية الفنية.
ويتم التفويت فيه دون احتساب الربط بمختلف الشبكات ومبلغ المنحة.

تتمثل التدخلات في إطار إنجاز مشاريع المساكن الاجتماعية فيما يلي:

-  بناء مساكن اجتماعية إما على أراضي دولية إن توفرت أو على أراضي على ملك المجلس الجهوي أو على ملك الباعث العقاري العمومي أو الخاص المكلف بالمشروع أو على أراضي على ملك الخواص بعد إتمام إجراءات اقتناء الأراضي المذكورة لفائدة البرنامج من قبل إحدى الهياكل المكلفة بالإنجاز،

- تخصيص وحدات سكنية تتوفر فيها معايير المسكن الاجتماعي وذلك في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والباعث العقاري بالشروط والأثمان المعمول بها في إطار البرنامج،

- اقتناء أراضي في إطار البرنامج قصد توفير مقاسم اجتماعية والتفويت فيها أو تخصيصها لإنجاز مساكن اجتماعية.

تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان العائلات التي لا تمتلك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون كما تحدد أولوية الانتفاع بحسب دخل المنتفع ووضعيته الاجتماعية.

على الراغب في الحصول على مسكن اجتماعي أن يقدم ملفا لدى المعتمدية الراجع لها بالنظر يحتوي على الوثائق التالية:

-  تصريح على الشرف بخصوص صحة المعطيات المدلى بها محرّر في شكل مطبوعة طبقا لأنموذج يتمّ إعداده للغرض ومعرف بالإمضاء،

- جذاذة الترشح للانتفاع بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفق أنموذج معد للغرض،

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس العائلة والقرين،

- مضامين ولادة الأبناء،

- مضامين ولادة الأصول في الكفالة،

- شهادة حضور مدرسية،

- نسخة من بطاقة الإعاقة للأفراد ذوي الاحتياجات الخصوصية في العائلة،

- التصريح السنوي للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

ويمكن للجنة متابعة برنامج السكن الاجتماعي طلب أي وثيقة إضافية إن اقتضت الحاجة لذلك.

ملاحظة هامة: تقديم الملفات للانتفاع بالبرنامج رهين فتح الآجال.

تتولى فرق العمل المحدثة لدى اللجان الجهوية المنصوص عليها بالفصل 42 من الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10أوت 2012 التثبت من الحالة الاجتماعية للعائلات الراغبة في الانتفاع بالمسكن أو المقسم الاجتماعي وإجراء الأبحاث اللازمة لدى المصالح الإداريّة الجهوية المعنية بخصوص صحة البيانات المضمنة بالجذاذة المشار إليها آنفا والتي تمضى وجوبا من قبل جميع أعضاء فرق العمل المذكورة والتثبت من صحة الوثائق المصاحبة لملفات المرشحين للانتفاع بالبرنامج وخاصة فيما يتعلق بالدخل وبعدم ملكيتهم لعقار.

 ينهي الفريق أعماله إلى كتابة اللجنة الجهوية لمتابعة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي حيث تعرض القائمات الأولية للمترشحين مرفقة بمؤيداتها على أنظار اللجنة الجهوية للتداول في شأنها ولضبط قائمات المترشحين موزّعة على أساس معتمديات الولاية المعنيّة. وتتولى إحالتها مرفقة بمؤيداتها بعد المصادقة عليها إلى لجنة قيادة برنامج السكن الاجتماعي.

تنتفع بالتدخلات الواردة ضمن هذا العنوان العائلات التي لا تمتلك عقارا معدا للسكنى ولا يفوق دخلها العائلي الشهري الخام ثلاث مرات الأجر الأدنى المهني المضمون.

وتصنف العائلات المرشحة للحصول على مساكن أو مقاسم اجتماعية حسب دخلها الشهري الخام كما يلي:

  • صنف 1 : دخل شهري خام للعائلة أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون،
  • صنف 2 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين الأجر الأدنى المهني المضمون وأقل مرتين من هذا الأجر،
  • صنف 3 : دخل شهري خام للعائلة يتراوح بين مرتين الأجر الأدنى المهني المضمون وثلاث مرات هذا الأجر.

يتم تحديد مبلغ منحة الدولة والمصادقة عليه من قبل لجنة قيادة البرنامج المشار إليها سابقا باعتماد كلفة المسكن الفردي أو المسكن الجماعي أو المقسم الاجتماعي وصنف دخل العائلة وباقتراح من اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي على النحو التالي:

  • بالنسبة للعائلات من الصنف 1: تتحمل الدولة 50% من كلفة المسكن الفردي أو المسكن الجماعي أو المقسم الاجتماعي.

وتضبط كلفة المسكن الفردي والمسكن الجماعي والمقسم الاجتماعي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية.

  • بالنسبة للأصناف الأخرى من العائلات يتم تحديد مبلغ المنحة طبقا للجدول التالي:
كلفة المسكنالمنحة (دينار)
صنف 2
صنف 3
من 30001د إلى 35000دمن 0د إلى 5000دلا شيء
من 35001د إلى 40000دمن 5000د إلى 7500دمن 0د إلى 5000د
من 40001د إلى 45000دمن 7500د إلى 10000دمن 5000د إلى7500د
من 45001د إلى 50000د10000دمن 7500د إلى 10000د
من 50001د إلى 65000د10000د10000د
من 65000 د إلى سقف يتم تحديده بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالإسكان ووزير المالية10000د10000د

وتضبط طريقة احتساب المنحة بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان.

بالنسبة للمقاسم الاجتماعية، يتم تحديد مبلغ المنحة على النحو التالي:

  • 30% من كلفة المقسم الاجتماعي بالنسبة للعائلات من الصنف 2
  • 20 % من كلفة المقسم الاجتماعي بالنسبة للعائلات من الصنف 3
Recherche